فهرس الكتاب
(و) يحرم (استعماله) أي المصور على الذكر والأنثى في لبس وتعليق وستر جدر لا افتراشه وجعله مخدا (ويحرم) على الذكر (استعمال منسوج) بذهب أو فضة.
(أو) استعمال (مموه بذهب أو فضة) غير ما يأتي في الزكاة من أنواع الحلي (قبل استحالته) فإن تغير لونه ولم يحصل منه شيء بعرضه على النار لم يحرم لعدم السرف والخيلاء (و) تحرم (ثياب حرير) .
(و) يحرم (ما) أي ثوب (هو) أي الحرير (أكثره ظهورا) مما نسج معه (على الذكور) والخناثى دون النساء لبسا بلا حاجة وافتراشا واستنادا وتعليقا وكتابه مهر وستر جدر.
غير الكعبة المشرفة لقوله عليه الصلاة والسلام «لا تلبسوا الحرير، فإن من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة» متفق عليه وإذا فرش فوقه حائلا صفيقا جاز الجلوس عليه والصلاة (لا إذا استويا) أي الحرير وما نسج معه ظهورا ولا الخز وهو ما سدي بإبريسم وألحم بصوف أو قطن ونحوه.
(أو) لبس الحرير الخالص (لضرورة أو حكة أو مرض) أو قمل.
(أو حرب) ولو بلا حاجة (أو) كان الحرير (حشوا) لجباب أو فرش فلا يحرم لعدم الفخر والخيلاء، بخلاف البطانة ويحرم إلباس صبي ما يحرم على رجل وتشبه رجل بأنثى في لباس وغيره وعكسه.
(أو كان) الحرير (علما) وهو طراز الثوب (أربع أصابع فما دون أو) كان (رقاعا أو لبنة جيب) وهو الزيق (وسجف فراء) جمع فرو.
ونحوها مما يسجف فكل ذلك يباح من الحرير إذا كان قدر أربع أصابع فأقل لما روى مسلم عن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاثة أو أربعة ويباح أيضا كيس مصحف وخياطة به وأزرار (ويكره المعصفر) في غير إحرام.
(و) يكره (المزعفر للرجال) لأنه عليه الصلاة والسلام نهى الرجال عن التزعفر، متفق عليه ويكره الأحمر الخالص.
والمشي بنعل واحدة وكون ثيابه فوق نصف ساقه.