الصفحة 116 من 361

أو تحت كعبه بلا حاجة وللمرأة زيادة إلى ذراع ويكره لبس الثوب الذي يصف البشرة للرجل والمرأة وثوب الشهرة وهو ما يشتهر به عند الناس، ويشار إليه بالأصابع.

(ومنها) أي من شروط الصلاة (اجتناب النجاسة) .

حيث لم يعف عنها ببدن المصلي وثوبه وبقعتهما وعدم حملها لحديث «تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبل منه» وقوله تعالى: {وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ} (فمن حمل نجاسة لا يعفى عنها) .

ولو بقارورة لم تصح صلاته فإن كان معفو عنها كمن حمل مستجمرا أو حيوانا طاهرا صحت صلاته (أولاقاها) أي لاقى نجاسة لا يعفى عنها (بثوبه أو بدنه لم تصح صلاته) لعدم اجتنابه النجاسة وإن مس ثوبه ثوبا.

أو حائطا نجسًا لم يستند إليه أو قابلها راكعا أو ساجدا ولم يلاقها صحت (وإن طين أرضا نجسة أو فرشها طاهرا) صفيقا أو بسطه على حيوان نجس أو صلى على بساط باطنه فقط نجس (كره) له ذلك لاعتماده على ما لا تصح الصلاة عليه (وصحت) .

لأنه ليس حاملا للنجاسة، ولا مباشرا لها (وإن كانت) النجاسة (بطرف مصلى متصل به صحت) الصلاة على الطاهر ولو تحرك النجس بحركته وكذا لو كان تحت قدمه حبل مشدود في نجاسة وما يصلي عليه منه طاهر (إن لم) يكن متعلقا به بيده أو وسطه بحيث (ينجر) معه (بمشيه) فلا تصح، لأنه مستتبع لها، فهو كحاملها.

وإن كانت سفينة كبيرة أو حيوانا كبيرا لا يقدر على جره إذا استعصى عليه صحت، لأنه ليس بمستتبع لها (ومن) رأى عليه نجاسة بعد صلاته وجهل كونها أي النجاسة (فيها) أي في الصلاة (لم يعد) ها لاحتمال حدوثها بعدها، فلا تبطل بالشك (وإن علم أنها) أي النجاسة (كانت فيها) أي في الصلاة (لكن جهلها أو نسيها أعاد) .

كما لو صلى محدثا ناسيا (ومن جبر عظمه بـ) عظم (نجس) أو خيط جرحه بخيط نجس وصح (لم يجب قلعه مع الضرر) بفوات نفس أو عضو أو مرض ولا يتيمم له إن غطاه اللحم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت