فهرس الكتاب
وإن لم يخف ضررا لزمه قلعه (وما سقط منه) أي من آدمي (من عضو أو سن فـ) هو (طاهر) أعاده أو لم يعده لأن ما أبين من حي فهو كميتته، وميتة الآدمي طاهرة وإن جعل موضع سنه سن شاة مذكاة فصلاته معه صحيحة ثبتت أو لم تثبت ووصل المرأة شعرها بشعر حرام ولا بأس بوصله بقرامل وهي الأعقصة.
وتركها أفضل ولا تصح الصلاة إن كان الشعر نجسا (ولا تصح الصلاة) بلا عذر، فرضا كانت أو نفلا غير صلاة جنازة (في مقبرة) بتثليث الباء.
ولا يضر قبران ولا ما دفن بداره (و) لا في (حش) بضم الحاء وفتحها وهو المرحاض.
(و) لا في (حمام) داخله وخارجه، وجميع ما يتبعه في البيع (وأعطان إبل) واحدها عطن بفتح الطاء، وهي المعاطن جمع معطن بكسر الطاء، وهي ما تقيم فيها وتأوي إليها.
(و) لا في (مغصوب) .
ومجزرة ومزبلة وقارعة طريق (و) لا في (أسطحتها) أي أسطحة تلك المواضع وسطح نهر.
والمنع في ذلك تعبدي لما روى ابن ماجه والترمذي عن ابن عمر أن رسول
الله - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يصلي في سبع مواطن المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق وفي الحمام وفي معاطن الإبل وفوق ظهر بيت الله.
(وتصح) الصلاة (إليها) أي إلى تلك الأماكن، مع الكراهة إن لم يكن حائل وتصح صلاة الجنازة والجمعة والعيد ونحوها بطريق لضرورة وغصب.
وتصح الصلاة على راحلة بطريق وفي سفينة ويأتي (ولا تصح الفريضة في الكعبة ولا فوقها) والحجر منها.
وإن وقف على منتهاها، بحيث لم يبق وراءه شيء منها أو وقف خارجها وسجد فيها صحت لأنه غير مستدبر لشيء منها (وتصح النافلة) والمنذورة فيها وعليها (باستقبال شاخص منها) أي مع استقبال شاخص من الكعبة.