الصفحة 128 من 361

وقال البخاري أيضًا: بَاب الصَّلَاة فِي الْبِيعَة، وقال عمر رضي الله عنه إنا لا ندخل كنائسكم من أجل التماثيل التي فيها الصور وكان ابن عباس يصلي في البيعة إلا بيعة فيها تماثيل، وذكر حديث عائشة أن أم سلمة ذكرت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - كنيسة رأتها بأرض الحبشة يقال لها مارية فذكرت له ما رأت فيها من الصور فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أولئك قوم إذا مات فيهم العبد الصالح أو الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله [1] .

قوله: (فمن حمل نجاسة لا يعفى عنها) ولو بقارورة (لم تصح صلاته) وفي وجه تصح.

قوله: (ومن رأى عليه نجاسة بعد صلاته وجهل كونها فيها لم يعدها وإن علم أنها كانت فيها لكن جهلها أو نسيها أعاد) :

قال في المقنع: وإن علم أنها كانت في الصلاة لكنه جهلها أو نسيها فعلى روايتين. قال في الإنصاف: إحداهما: تصح، وهي الصحيحة عند أكثر المتأخرين، والرواية الثانية: لا تصح وهو المذهب، وقال الشيخ ابن سعدي: سؤال: إذا تطهر بالماء ثم وجده بعد ذلك نجسًا أو صلى ثم وجد على بدنه أو ثوبه نجاسة ما حكم ذلك؟

(1) أخرجه البخاري (434) ، ومسلم (528) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت