الصفحة 131 من 361

قال الحافظ: وهذا الحديث حجة للجمهور في منع وصل الشعر بشيء آخر سواء كان شعرا أم لا، ويؤيده حديث جابر «زجر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تصل المرأة بشعرها شيئا» [1] أخرجه مسلم، إلى أن قال: وأخرج أبو داود بسند صحيح عن سعيد بن جبير قال: لا بأس بالقرامل؛ وبه قال أحمد والقرامل خيوط من حرير أو صوف يعمل ضفائر، ومنع بعضهم من التدليس به إلى أن قال: وقد أخرج مسلم عقب حديث معاوية حديث أبي هريرة وفيه: «ونساء كاسيات عاريات رءوسهن كأسنمة البخت» [2] ، قال النووي: يعني يكبرنها ويعظمنها بلف عمامة أو عصابة أو نحوها، انتهى ملخصًا. [21/ ب] .

استحباب خضاب الشعر بغير السواد

تتمة: وقال البخاري أيضًا: باب الخضاب، وذكر حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -. قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم: «إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم» [3] .

(1) أخرجه مسلم (2126) ، وأحمد (3/ 296، 387) .

(2) أخرجه مسلم (2128) .

(3) أخرجه البخاري (5899) ، ومسلم (2103) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت