الصفحة 153 من 361

(و) يجوز أن (يدعو بما ورد) أي في الكتاب والسنة.

أو عن الصحابة والسلف أو بأمر الآخرة، ولو لم يشبه ما ورد وليس له الدعاء بشيء مما يقصد به ملاذ الدنيا وشهواتها كقوله: اللهم ارزقني جارية حسناء، أو طعاما طيبا، وما أشبهه.

وتبطل به (ثم يسلم) وهو جالس لقوله عليه السلام: «وتحليلها التسليم» .

وهو منها فيقول: (عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله وعن يساره كذلك) وسن التفاته عن يساره أكثر.

وأن لا يطول السلام ولا يمده في الصلاة ولا على الناس وأن يقف على آخر كل تسليمة وأن ينوي به الخروج من الصلاة ولا يجزئ إن لم يقل: ورحمة الله. في غير صلاة الجنازة.

والأولى أن لا يزيد: وبركاته (وإن كان) المصلي (في ثلاثية) كمغرب (أو رباعية) كظهر (نهض مكبرا بعد التشهد الأول) ولا يرفع يديه.

(وصلى ما بقي كـ) الركعة (الثانية بالحمد) أي الفاتحة (فقط) ويسر بالقراءة (ثم يجلس في تشهده الأخير متوركا) يفرش رجله اليسرى.

وينصب اليمنى، ويخرجهما عن يمينه، ويجعل أليتيه على الأرض ثم يتشهد ويسلم (والمرأة مثله) أي مثل الرجل في جميع ما تقدم حتى رفع اليدين (لكن تضم نفسها) في الركوع والسجود وغيرهما، فلا تتجافى.

(وتسدل رجليها في جانب يمينها) إذا جلست وهو أفضل أو متربعة، وتسر بالقراءة وجوبا إن سمعها أجنبي وخنثى كأنثى ثم يسن أن يستغفر ثلاثا.

ويقول: اللهم أنت السلام، ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام ويقول: سبحان الله، والحمد لله والله أكبر، معا ثلاثا وثلاثين.

ويدعو بعد كل مكتوبة، مخلصا في دعائه.

الشرح:

صفة الإقعاء

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت