الصفحة 159 من 361

رواه البخاري (و) يكره أيضا (تغميض عينيه) لأنه فعل اليهود (و) يكره أيضا (إقعاؤه) في الجلوس وهو أن يفرش قدميه ويجلس على عقبيه هكذا فسره الإمام وهو قول أهل الحديث، واقتصر عليه في المغني والمقنع والفروع وغيرها وعند العرب: الإقعاء جلوس الرجل على أليتيه، ناصبا قدميه، مثل إقعاء الكلب.

قال في شرح المنتهى، وكل من الجلستين مكروه، لقوله عليه السلام: «إذا رفعت رأسك من السجود فلا تقع كما يقعي الكلب» رواه ابن ماجه ويكره أن يعتمد على يده أو غيرها وهو جالس لقول ابن عمر: نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يجلس الرجل في الصلاة وهو معتمد على يده. رواه أحمد وغيره وأن يستند إلى جدار ونحوه.

لأنه يزيل مشقة القيام إلا من حاجة فإن كان يسقط لو أزيل لم تصح.

(و) يكره (افتراشه ذراعية ساجدًا) بأن يمدهما على الأرض ملصقًا لهما بها لقوله عليه السلام: «اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب» متفق عليه من حديث أنس.

(و) يكره (عبثه) لأنه عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يعبث في صلاته فقال: «لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه» .

(و) يكره (تخصره) أو وضع يده على خاصرته لنهيه عليه السلام أن يصلي الرجل متخصرا، متفق عليه من حديث أبي هريرة (و) يكره (تروحه) بمروحة ونحوها لأنه من العبث، إلا لحاجة، كغم شديد.

ومراوحته بين رجليه مستحبة وتكره كثرته لأنه فعل اليهود (وفرقعة أصابعه وتشبيكها) لقوله عليه السلام: «لا تقعقع أصابعك وأنت في الصلاة» رواه ابن ماجه عن علي وأخرج هو والترمذي عن كعب بن عجرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأى رجلا قد شبك أصابعه في الصلاة، ففرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بين أصابعه.

ويكره التمطي وفتح فمه، ووضعه فيه شيئا لا في يده وأن يصلي وبين يديه ما يلهيه أو صورة منصوبة، ولو صغيرة أو نجاسة أو باب مفتوح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت