الصفحة 160 من 361

أو إلى نار من قنديل أو شمعة والرمز بالعين، والإشارة لغير حاجة وإخراج لسانه وأن يصحب ما فيه صورة من فص أو نحوه وصلاته إلى متحدث أو نائم.

أو كافر أو وجه آدمي أو إلى امرأة تصلي بين يديه وإن غلبه تثاؤب كظم ندبًا فإن لم يقدر وضع يده على فمه (و) يكره (أن يكون حاقنًا) حال دخوله في الصلاة.

والحاقن هو المحتبس بوله وكذا كل ما يمنع كمالها كاحتباس غائط أو ريح وحر وبرد وجوع وعطش مفرط لأنه يمنع الخشوع وسواء خاف فوت الجماعة أو لا.

لقوله عليه السلام: «لا صلاة بحضرة طعام، ولاو هو يدافعه الأخبثان» رواه مسلم عن عائشة (أو بحضرة طعام يشتهيه) فتكره صلاته إذًا لما تقدم.

ولو خاف فوت الجماعة وإن ضاق الوقت عن فعل جميعها وجبت في جميع الأحوال وحرم اشتغاله بغيرها ويكره أن يخص جبهته بما يسجد عليه، لأنه من شعار الرافضة.

ومسح أثر سجوده في الصلاة ومس لحيته وعقص شعره وكف ثوبه ونحوه ولو فعلهما لعمل قبل صلاته ونهى الإمام رجلا كان إذا سجد جمع ثوبه بيده اليسرى.

ونقل ابن القاسم: يكره أن يشمر ثيابه لقوله عليه السلام: «ترب ترب» (و) يكره (تكرار الفاتحة) لأنه لم ينقل و (لا) يكره (جمع سور في) صلاة (فرض كنفل) لما في الصحيح أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قرأ في ركعة من قيامه بالبقرة وآل عمران والنساء.

(و) يسن (له) أي: للمصلي (رد المار بين يديه) لقوله عليه الصلاة والسلام: «إذا كان أحدكم يصلي فلا يدعن أحدًا يمر بين يديه فإن أبى فليقاتله فإن معه القرين» رواه مسلم عن ابن عمر وسواء كان المار آدميًّا أو غيره والصلاة فرضا أو نفلا بين يديه سترة فمر دونها.

أو لم تكن فمر قريبا منه ومحل ذلك ما لم يغلبه أو يكن المار محتاجا للمرور أو بمكة ويحرم المرور بين المصلي وسترته ولو بعيدة وإن لم يكن سترة ففي ثلاثة أذرع فأقل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت