فهرس الكتاب
فإن أبى المار الرجوع دفعه المصلي فإن أصر فله قتاله ولو مشى فإن خاف فسادها لم يكرر دفعه ويضمنه وللمصلي دفع العدو من سيل وسبع أو سقوط جدار ونحوه وإن كثر لم تبطل في الأشهر قاله في المبدع وله عد الآي والتسبيح.
وتكبيرات العيد بأصابعه لما روى محمد بن خلف عن أنس رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - يعقد الآي بأصابعه (و) للمأموم (الفتح على إمامه) إذا ارتج عليه أو غلط لما روى أبو داود عن ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى صلاة فلبس عليه فلما انصرف، قال لأبي أصليت معنا؟ قال: نعم، قال: فما منعك؟.
قال الخطابي: إسناده جيد ويجب في الفاتحة كنسيان سجدة ولا تبطل به، ولو بعد أخذه في قراءة غيرها ولا يفتح على غير إمامه لأن ذلك يشغله عن صلاته فإن فعل لم تبطل، قاله في الشرح (و) له (لبس الثوب و) لف (العمامة) .
لأنه عليه الصلاة والسلام التحف بإزاره وهو في الصلاة وحمل أمامة وفتح الباب لعائشة وإن سقط رداءه فله رفعه (و) له (قتل حية وعقرب وقمل) وبراغيث ونحوها، لأنه - صلى الله عليه وسلم - أمر بقتل الأسودين في الصلاة الحية والعقرب، رواه أبو داود والترمذي وصححه.
(فإن أطال) أي أكثر المصلي (الفعل عرفا من غير ضرورة و) كان متواليا بـ (لا تفريق بطلت) الصلاة (ولو) كان الفعل (سهوا) إذا كان من غير جنس الصلاة، لأنه يقطع الموالاة، ويمنع متابعة الأركان فإن كان لضرورة لم يقطعها كالخائف وكذا إن تفرق ولو طال المجموع.
واليسير ما يشبه فعله - صلى الله عليه وسلم - من حمل أمامة، وصعود المنبر، ونزله عنه، لما صلى عليه، وفتح الباب لعائشة، وتأخره في صلاة الكسوف ثم عوده، ونحو ذلك وإشارة الأخرس ولو مفهومة كفعله ولا تبطل بعمل قلب.