فهرس الكتاب
وإطالة نظر في كتاب ونحوه (وتباح) في الصلاة فرضًا كانت أو نفلا (قراءة أواخر السور وأوساطها) لما روى أحمد ومسلم عن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقرأ في الأولى من ركعتي الفجر قوله تعالى: {قُولُوا آمَنَّا بِاللهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا} الآية وفي الثانية الآية في آل عمران {قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ} الآية.
(وإذا نابه) أي عرض للمصلي (شيء) أي أمر كاستئذان عليه، وسهو إمامه (سبح رجل) ولا تبطل إن كثر (وصفقت امرأة ببطن كفها على ظهر الأخرى) وتبطل إن كثر لقوله - صلى الله عليه وسلم: «إذا نابكم شيء في صلاتكم فلتسبح الرجال، ولتصفق النساء» متفق عليه من حديث سهل بن سعد.
وكره التنبيه بنحنحة وصفير، وتصفيقه وتسبيحها لا بقراءة وتهليل وتكبير ونحوه (وبصفق) ويقال بالسين والزاي (في الصلاة عن يساره وفي المسجد في ثوبه) .
ويحك بعضه ببعض، إذهابًا لصورته قال أحمد: البزاق في المسجد خطيئة، وكفارته دفنه للخبر ويخلق موضعه استحبابًا ويلزم حتى غير الباصق إزالته وكذا المخاط والنخامة.
وإن كان في غير المسجد جاز أن يبصق عن يساره، أو تحت قدمه لخبر أبي هريرة (وليبصق عن يساره، أو تحت قدمه فيدفنها) ، رواه البخاري وفي ثوبه أولى ويكره يمنة وأمامًا وله رد السلام إشارة.
والصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - عند قراءة ذكره في نفل «وتسن صلاته إلى سترة» حضرًا كان أو سفرًا، ولو لم يخش مارًّا لقوله - صلى الله عليه وسلم: «إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة، وليدن منها» رواه أبو داود وابن ماجه من حديث أبي سعيد.
(قائمة كآخرة الرجل) لقوله - صلى الله عليه وسلم: «إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل، فليصل، ولا يبالي من يمر وراء ذلك» رواه مسلم فإن كان في مسجد ونحوه قرب من الجدار وفي فضاء فإلى شيء شاخص من شجر أو بعير أو ظهر إنسان أو عصا.