فهرس الكتاب
لأنه عليه الصلاة والسلام صلى إلى حربة، وإلى بعير، روه البخاري ويكفي وضع العصا بين يديه عرضًا ويستحب انحرافه عنها قليلا فإن لم يجد شاخصا فإلى خط كالهلال.
قال في الشرح: وكيفما خط أجزأه، لقوله - صلى الله عليه وسلم: «فإن لم يكن معه عصا فليخط خطًّا» رواه أحمد وأبو داود.
قال البيهقي: لا بأس به في مثل هذا (وتبطل) الصلاة (بمرور كلب أسود بهيم) أي لا لون فيه سوى السواد إذا مر بين المصلي وسترته.
أو بين يديه قريبا في ثلاثة أذرع فأقل من قدميه، إن لم تكن سترة وخص الأسود بذلك لأنه شيطان فقط أي: لا امرأة وحمار وشيطان وغيرها.
وسترة الإمام سترة للمأموم (وله) أي للمصلي (التعوذ عند آية وعيد والسؤال) أي سؤال الرحمة (عند آية رحمة) .
ولو في فرض لما روى مسلم عن حذيفة قال: صليت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - ذات ليلة، فافتتح البقرة، فقلت: يركع عند المائة، ثم مضى، إلى أن قال: إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ قال أحمد: إذا قرأ: {أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى} في الصلاة وغيرها قال: سبحانك فبلى، في فرض ونفل.
الشرح:
قوله: (وقمل) : قال في الإنصاف: وله قتل القملة من غير كراهة على الصحيح من المذهب. وعنه يكره. وعند القاضي التغافل عنها أولى. انتهى.
أقول: لا ينبغي ذلك إلا لمن شغلته عن صلاته.
قوله: (أو إلى نار من قنديل أو شمعة) :
قال في الفروع: وأن يكون بين يديه ما يلهيه وفاقا أو نار وفاقا لأبي حنيفة والشافعي من سراج وقنديل وشمعة.