فهرس الكتاب
(ومن ترك ركنا) فإن كان التحريمة لم تنعقد صلاته وإن كان غيرها (فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى بطلت) الركعة التي تركه منها وقامت الركعة التي تليها مقامها.
ويجزئه الاستفتاح الأول فإن رجع إلى الأولى عالمًا عمدًا بطلت صلاته (و) إن ذكر ما تركه (قبله) أي قبل الشروع في قراءة الأخرى (يعود وجوبا فيأتي به) أي بالمتروك (وبما بعده) لأن الركن لا يسقط بالسهو، وما بعده قد أتى به في غير محله فإن لم يعد عمدًا بطلت صلاته.
وسهوًا بطلت الركعة، والتي تليها عوضها (وإن علم) المتروك (بعد السلام فكترك ركعة كاملة) فيأتي بركعة ويسجد للسهو ما لم يطل الفصل ما لم يكن المتروك تشهد أخيرًا أو سلاما فيأتي به ويسجد ويسلم ومن ذكر ترك ركن وجهله أو محله عمل بالأحوط وإن نسي التشهد الأول، وحده أو مع الجلوس له.
(ونهض) للقيام (لزمه الرجوع) إليه (ما لم ينتصب قائما فإن استتم قائما كره رجوعه) لقوله - صلى الله عليه وسلم: «إذا قام أحدكم من الركعتين فلم يستتم قائما فليجلس، فإن استتم قائما فلا يجلس، وليسجد سجدتين» رواه أبو داود وابن ماجه من حديث المغيرة بن شعبة.
(وإن لم ينتصب قائمًا لزمه الرجوع) مكرر مع قوله: لزمه الرجوع ما لم ينتصب قائمًا (وإن شرع في القراءة حرم) عليه (الرجوع) لأن القراءة ركن مقصود في نفسه بخلاف القيام فإن رجع عالمًا عمدًا بطلت صلاته.
لا ناسيا أو جاهلا ويلزم المأموم متابعته وكذا كل واجب فيرجع إلى تسبيح ركوع وسجود قبل اعتدال لا بعده (وعليه السجود) أي سجود السهو (للكل) أي كل ما تقدم.
الشرح: