الصفحة 188 من 361

وقال الشيخ ابن سعدي: وإذا حصل له الشك بنى على اليقين وهو الأقل تساوى عنده الأمران أو غلب أحدهما إمامًا كان أو غيره هذا المذهب وعن أحمد يبني على اليقين إلا إذا كان عنده غلبة ظن فيأخذ بغلبة ظنه، وهذا القول هو الذي تدل عليه النصوص الشرعية. انتهى.

والأحوط: أن المنفرد يبني على اليقين وأما الإمام فعلى غالب ظنه لوجود من ينبهه، والله أعلم. [31/أ]

ما يبطل عمده الصلاة فالسجود لسهوه واجب

قوله: (وإن لم يسجد الإمام للسهو سجد مسبوق إذا فرغ وغيره بعد إياسه من سجوده) :

قال في المقنع: فإن لم يسجد الإمام فهل يسجد المأموم على روايتين: إحداهما: يسجد وهو المذهب وهو من المفردات والرواية الثانية لا يلزمه السجود وهو مقتضى كلام الخرقي، واختاره أبو بكر والمجد. قال في مجمع البحرين: لم يسجد في أظهر الروايتين. انتهى ملخصًا.

قوله: (وسجود السهو لما يبطل عمده واجب، وتبطل بترك سجود أفضليته قبل السلام فقط)

قال في الإنصاف: قوله: (وسجود السهو لما يبطل عمده الصلاة واجب) ، وهو المذهب وعليه الأصحاب وعنه يشترط السجود لصحة الصلاة وعنه مسنون.

قوله: (ومحله قبل السلام إلا في السلام قبل إتمام صلاته وفيما إذا بنى الإمام على غالب ظنه) ، وهذا المذهب وهو من المفردات، وعنه أن الجميع يسجد له قبل السلام.

قال القاضي: لا خلاف في جواز الأمرين وإنما الكلام في الأولى والأفضل. انتهى ملخصًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت