الصفحة 191 من 361

يصليها (مثنى مثنى) أي يسلم من كل ثنتين (ويوتر بواحدة) لقول عائشة: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي بالليل إحدى عشرة ركعة، يوتر منها بواحدة وفي لفظ: يسلم بين كل ركعتين، ويوتر بواحدة، هذا هو الأفضل وله أن يسرد عشرًا، ثم يجلس فيتشهد ولا يسلم، ثم يأتي بالركعة الأخيرة، ويتشهد ويسلم (وإن أوتر بخمس أو سبع) سردها و (لم يجلس إلا في آخرها) لقول أم سلمة: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، يوتر بسبع وخمس لا يفصل بينهن بسلام ولا كلام، رواه أحمد ومسلم (و) إن أوتر (بتسع) يسرد ثمانيا ثم (يجلس عقب) الركعة (الثامنة ويتشهد) التشهد الأول (ولا يسلم ثم يصلي التاسعة ويتشهد ويسلم) لقول عائشة: ويصلي تسع ركعات، لا يجلس فيها إلا في الثامنة، فيذكر الله ويحمده ويدعوه وينهض ولا يسلم، ثم يقوم فيصلي التاسعة، ثم يقعد فيذكر الله ويحمده ويدعوه، ثم يسلم تسليمًا يسمعناه.

الشرح:

باب صلاة التطوع

بيان أقل الوتر:

قوله: (وأقله ركعة) : قال في الإنصاف: هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب، وقيل: الوتر ركعة وما قبله ليس منه، نقل ابن تميم أن أحمد قال: أنا أذهب إلى أن الوتر ركعة لكن يكون قبلها صلاة تنبيه محل القول، وهو أن الوتر ركعة إذا كانت مفصولة فأما إذا اتصلت بغيرها كما لو أوتر بخمس أو سبع أو تسع فالجميع وتر كما ثبت في الأحاديث ونص عليه أحمد.

فائدة: الصحيح من المذهب أنه لا يكره أن يوتر بركعة، وعنه يكره بلا عذر. انتهى ملخصًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت