الصفحة 209 من 361

(و) يجوز حتى (في الأوقات الثلاثة) القصيرة (فعل ركعتي الطواف) لقوله - صلى الله عليه وسلم: «لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى، أية ساعة من ليل أو نهار» .

رواه الترمذي وصححه (و) تجوز فيها (إعادة جماعة) أقيمت وهو بالمسجد لما روى يزيد بن الأسود، قال: صليت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - صلاة الفجر، فلما قضى صلاته إذا هو برجلين لم يصليا معه، فقال: «ما منعكما أن تصليا معنا؟» فقالا: يا رسول الله قد صلينا في رحالنا، قال: «لا تفعلا، إذا صليتما في رحالكما، ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم، فإنها لكما نافلة» رواه الترمذي وصححه.

فإن وجدهم يصلون لم يستحب الدخول وتجوز الصلاة على الجنازة بعد الفجر والعصر دون بقية الأوقات ما لم يخف عليها (ويحرم تطوع بغيرها) أي غير المتقدمات، من إعادة جماعة، وركعتي طواف، وركعتي فجر قبلها، (في شيءٍ من الأوقات الخمسة حتى ما له سبب) كتحية المسجد.

وسنة وضوء وسجدة تلاوة وصلاة على قبر أو غائب.

وصلاة كسوف وقضاء راتبه سوى سنة ظهر بعد العصر المجموعة إليها ولا ينعقد النفل إن ابتدأه في هذه الأوقات، ولو جاهلًا.

إلا تحية مسجد إذا دخل حال الخطبة، فتجوز مطلقا ومكة وغيرها في ذلك سواء.

الشرح:

قوله: (وسجود التلاوة صلاة فيشترط له ما يشترط لصلاة النافلة إلى آخره) :

قال في الفروع: سجدة التلاوة سنة وعنه واجبة وعنه في الصلاة مع قصر الفصل فيتيمم محدث، وعنه: ويتطهر محدث ويسجد ويسن للقارئ ولمستمعه.

وقال في الإفصاح: واتفقوا على أن سجود التلاوة غير واجب إلا أبا حنيفة فإنه أوجبه على التالي والسامع سواء قصد السماع أو لم يقصد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت