فهرس الكتاب
ويستحب دخوله معه حيث أدركه وينحط معه في غير ركوع بلا تكبير ويقوم مسبوق به وإن قام قبل سلام إمامه الثانية ولم يرجع انقلبت نفلا.
(ولا قراءة على مأموم) أي يتحمل الإمام عنه قراءة الفاتحة.
لقوله - صلى الله عليه وسلم: «من كان له إمام فقراءته له قراءة» رواه أحمد.
(ويستحب) للمأموم أن يقرأ (في إسرار إمامه) أي فيما لا يجهر فيه الإمام.
(و) في (سكوته) أي سكتات الإمام وهي قبل الفاتحة وبعدها بقدرها.
بعد فراغه من القراءة، وكذا لو سكت لتنفس.
(و) فيما إذا (لم يسمعه لبعد) عنه (لا) إذا لم يسمعه (لطرش) فلا يقرأ إن أشغل غيره عن الاستماع وإن لم يشغل أحدا قرأ (ويستفتح) المأموم (ويستعيذ فيما يجهر فيه إمامه) كالسرية.
قال في الشرح وغيره: ما لم يسمع قراءة إمامه وما أدرك المسبوق مع الإمام فهو آخر صلاته، وما يقضيه أولها يستفتح له، ويتعوذ ويقرأ سورة.
لكن لو أدرك ركعة من رباعية أو مغرب تشهد عقب أخرى ويتورك معه (ومن ركع أو سجد) أو رفع منهما (قبل إمامه، فعليه أن يرفع) أي يرجع (ليأتي به) أي بما سبق به الإمام (بعده) لتحصل المتابعة الواجبة.
ويحرم سبق الإمام عمدًا، لقوله عليه الصلاة والسلام «أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار، أو يجعل صورته صورة حمار؟» متفق عليه والأولى أن يشرع في أفعال الصلاة بعد الإمام.
وإن كبر معه لإحرام لم تنعقد وإن سلم معه كره وصح وقبله عمدًا بلا عذر بطلت وسهوًا يعيده بعده، وإلا بطلت فإن لم يفعل أي لم يعد عمدًا حتى لحقه الإمام فيه بطلت صلاته لأنه ترك الواجب عمدًا.
وإن كان سهوا، أو جهلا فصلاته صحيحة، ويعتد به (وإن ركع ورفع قبل ركوع إمامه عالما عمدًا بطلت) صلاته لأنه سبقه بمعظم الركعة.
(وإن كان جاهلا أو ناسيًا) وجوب المتابعة (بطلت الركعة) التي وقع السبق فيها (فقط) فيعيدها وتصح صلاته للعذر.
الشرح: