فهرس الكتاب
(ثم النساء) لقوله عليه الصلاة والسلام: «أخروهن من حيث أخرهن الله» ويقدم منهن البالغات الأحرار، ثم الأرقاء، ثم من لم تبلغ من الأحرار فالأرقاء الفضلى فالفضلى وإن وقف الخناثى صفا لم تصح صلاتهم (كـ) الترتيب في (جنائزهم) إذا اجتمعت فيقدمون إلى الإمام وإلى القبلة في القبر، على ماتقدم في صفوفهم (ومن لم يقف معه) في الصف(إلا كافر.
أو امرأة)أو خنثى وهو رجل (أو من علم حدثه) أو نجاسته (أحدهما) أي المصلي أو المصافف له (أو) لم يقف معه إلا (صبي في فرض ففذ) أي فرد فلا تصح صلاته ركعة فأكثر وعلم منه صحة مصافة الصبي في النفل أو من جهل حدثه أو نجسه حتى فرغ.
ومن وجد فُرجة بضم الفاء وهي الخلل في الصف ولو بعيدة (دخلها) وكذا إن وجد الصف غير مرصوص وقف فيه لقوله عليه الصلاة والسلام: «إن الله وملائكته يَصِلون على الذين يصلون الصفوف» (وإلا) يجد فرجة وقف (عن يمين الإمام) لأنه موقف الواحد فإن لم يمكنه فله أن ينبه من يقوم معه، بنحنحة أو كلام أو إشارة.
وكره بجذبه ويتبعه من نبهه وجوبًا (فإن صلى فذًا ركعة لم تصح) صلاته لما تقدم وكرره لأجل ما أعقبه به (وإن ركع فذًا) أي فردًا لعذر، بأن خشي فوات الركعة (ثم دخل في الصف) قبل سجود الإمام.
(أو وقف معه آخر قبل سجود الإمام صحت) صلاته لأن أبا بكرة ركع دون الصف، ثم مشى حتى دخل في الصف، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم: «زادك الله حرصا ولا تعد» رواه البخاري وإن فعله ولم يخش فوات الركعة لم تصح، وإن رفع الإمام رأسه من الركوع، قبل أن يدخل الصف، أو يقف معه آخر.
الشرح:
فصل في موقف الإمام والمأمومين
قوله: (وتصح داخل الكعبة إذا جعل وجهه إلى وجه إمامه أو ظهره إلى ظهره لا أن جعل ظهره إلى وجه إمامه؛ لأنه متقدم عليه) :
قال في الإنصاف: وإن تقابلا فيها صحت على الصحيح من المذهب وهو من المفردات وقيل: لا تصح.
قوله: (ولا تصح للمأموم إن وقف عن يساره فقط) :