فهرس الكتاب
وقال في الاختيارات: والمأموم إذا كان بينه وبين الإمام ما يمنع الرؤية والاستطراق صحت صلاته إذا كانت لعذر وهو قول في مذهب أحمد وغيره، وينشأ مسجد إلى جنب آخر إذا كان محتاجًا إليه ولم يقصد الضرر فإن قصد الضرر أو لا حاجة فلا ينشأ. انتهى ملخصًا.
كراهة تطوع الإمام بعد الفريضة في موضعها
قوله: (ويكره تطوعه موضع المكتوبة إلا من حاجة) :
قال في الإنصاف: وهو المذهب نص عليه وعليه أكثر الأصحاب، وقال ابن عقيل: تركه أولى كالمأموم.
وقال البخاري: باب مكث الإمام في مصلاه بعد السلام وقال لنا آدم حدثنا شعبة عن أيوب عن نافع قال كان ابن عمر يصلي في مكانه الذي صلى فيه الفريضة وفعله القاسم ويذكر عن أبي هريرة رفعه لا يتطوع الإمام في مكانه ولم يصح [1] .
(1) أخرجه البخاري (848) .