الصفحة 302 من 361

وقال ابن مسعود: إنما التكبير على من صلى في جماعة رواه ابن المنذر فيلتفت الإمام إلى المأمومين، ثم يكبر، لفعله عليه السلام «من صلاة الفجر يوم عرفة» روي عن عمر وعلي وابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهم.

(وللمحرم من صلاة الظهر يوم النحر إلى عصر آخر أيام التشريق) لأنه قبل ذلك مشغول بالتلبية.

والجهر به مسنون إلا للمرأة وتأتي به كالذكر عقب الصلاة، قدمه في المبدع وإذا فاتته صلاة من عامة فقضاها فيها جماعة كبر لبقاء وقت التكبير (وإن نسيه) أي التكبير (قضاه) مكانه فإن قام أو ذهب عاد فجلس (ما لم يحدث، أو يخرج من المسجد) أو يطل الفصل لأنه سنة فات محلها.

ويكبر المأموم إذا نسيه الإمام والمسبوق إذا قضى، كالذكر والدعاء (ولا يسن) التكبير (عقب صلاة عيد) لأن الأثر إنما جاء في المكتوبات ولا عقب نافلة، ولا فريضة صلاها منفردا لما تقدم (وصفته) أي التكبير (شفعًا الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد) لأنه عليه السلام كان يقول كذلك رواه الدراقطني. قاله علي، وحكاه ابن المنذر عن عمر ولا بأس بقوله لغيره: تقبل الله منا ومنك، كالجواب.

ولا بالتعريف عشية عرفة بالأمصار، لأنه دعاء وذكر، وأول من فعله ابن عباس وعمرو بن حريث.

الشرح:

جواز صلاة العيد بغير استيطان

قوله: (ومن شرطها استيطان وعدد الجمعة لا إذن الإمام) :

قال في المقنع: وهل من شرطها الاستيطان وإذن الإمام والعدد على روايتين: أما الاستيطان والعدد فالصحيح من المذهب أنهما يشترطان كالجمعة وعليه جماهير الأصحاب والرواية الثانية لا يشترطان اختاره جماعة منهم المجد وجزم به في الوجيز، وصححه في تصحيح المحرر وأوجب في المنتقى: صلاة بدون العدد المشترط للجمعة، وقال ابن عقيل: يكتفي باستيطان أهل البادية إذا لم نعتبر العدد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت