فائدة: لا يسن التكبير عقيب المكتوبات الثلاث في ليلة عيد الفطر على الصحيح من المذهب، وقيل: يكبر عقيبها وهو وجه قال في مسبوك الذهب وهو عقيب الفرائض أشد استحبابًا وأما التكبير في ليلة عيد الأضحى فيسن فيها التكبير المطلق بلا نزاع، وفي العشر كله لا غير على الصحيح من المذهب، وعليه أكثر الأصحاب، وقيل: يسن المطلق من أول العشر إلى آخر أيام التشريق جزم به في ألفيته والكافي والشرح وغيرهم.
قوله: (وفي الأضحى يكبر عقيب كل فريضة في جماعة) هذا المذهب يعني أنه يكبر إذا كان في جماعة، وعنه: أنه يكبر وإن كان وحده
يسن التكبير ليلتي العيد وأيام التشريق والعشر
تنبيه: مفهوم قوله: (عقب كل فريضة أنه لا يكبر عقب النوافل) ، وهو صحيح وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب، وقال الآجري من أئمة أصحابنا يكبر عقيبها.
فائدة: تكبير المرأة كالرجل على الصحيح من المذهب مع الرجال أو منفردة لكن لا تجهر به والمسافر كالمقيم وفي التكبير عقب صلاة العيد وجهان: أحدهما لا يكبر، وهو المذهب والثاني يكبر.
قال في الفائق: في أصح الروايتين واختاره في المغني والشرح. انتهى ملخصًا.
وقال البخاري: باب فضل العمل في أيام التشريق وقال ابن عباس واذكروا الله في أيام معلومات أيام العشر والأيام المعدودات أيام التشريق وكان ابن عمر وأبو هريرة يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما وكبر محمد بن علي خلف النافلة.
قال الحافظ: واعترض عليه بأن التلاوة (ويذكروا اسم الله في أيام معلومات) أو (واذكروا الله في أيام معدودات) وأجيب بأنه لم يقصد التلاوة، وإنما حكى كلام ابن عباس، وابن عباس أراد تفسير"المعدودات والمعلومات"، وقال الطحاوي: كان مشايخنا يقولون بذلك أي بالتكبير في أيام العشر.