عن ثمن الهر". رواه ابن أبي شيبة1، وأبو يعلى2. ورواه حفص بن غياث عن الأعمش قال: حدثني أبو سفيان عن جابر، أثبته مره، ومرة شكَّ في أبي سفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم"أنه نهى عن ثمن الكلب والسِّنَّور". رواه الطحاوي3. قال البيهقي:"فالأعمش كان يشك في وصل الحديث فصارت رواية أبي سفيان بذلك ضعيفة"4."
الثانية: قال ابن عيينة: حديث أبي سفيان عن جابر إنما هي صحيفة. وكذا قال شعبة. وقال شعبة أيضًا وابن المديني: أبو سفيان لم يسمع من جابر إلا أربعة أحاديث5. وليس منها هذا الحديث.
وقد أجاب الحافظ ابن حجر عن تخريج البخاري لحديث أبي سفيان عن جابر - رضي الله عنهما -6 وأنه إنما أخرجه مقرونًا. قال الحافظ:"وقد احتج به الباقون7 ومنهم الإمام مسلم، فقد أخرج له عدة أحاديث"8.
فعلى هذا فهذه الطريق ضعيفة لاضطرابها وانقطاعها. وقد ضعف ابن عبد البر رواية الأعمش هذه9.
1 المصنف (5/175) .
2 مسند أبي يعلى (4/187) .
3 شرح معاني الآثار (4/52) .
4 السنن الكبرى (6/11) .
5 تهذيب التهذيب (5/27) . وانظر: جامع التحصيل (ص245-246) .
6 هدي الساري (ص 431) .
7 المرجع السابق.
8 انظر تحفة الأشراف (2/191-202) .
9 التمهيد (8/403) .