الطريق الثانية: معقل عن أبي الزبير عنه به:
رواه مسلم1، والبيهقي2 من هذا الطريق. ولفظه: عن أبي الزبير قال: سألت جابرًا رضي الله عنه عن ثمن الكلب والسِّنَّور قال:"زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك".
الطريق الثالثة: ابن لهيعة عن أبي الزبير عنه به:
رواه ابن ماجه3، وأحمد4، والطحاوي5، كلهم من هذا الطريق. ولفظ ابن ماجه:"نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن السِّنَّور".
وابن لهيعة تقدم الكلام فيه6 وأنه ضعيف، إلا أنه قد توبع بما سبق.
الطريق الرابعة: حماد بن سلمة عن أبي الزبير عنه به:
رواه النسائي7، والطحاوي8، والدارقطني9، والبيهقي10، كلهم من هذا الطريق. ولفظهم:"نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب والسِّنَّور إلا كلب صيدٍ".
قال النسائي عن هذا الحديث:"ليس هو بصحيح"، وقال:"هذا منكر".
1 صحيح مسلم [كتاب المساقاة (3/1199) ] .
2 السنن الكبرى (6/10) .
3 سنن ابن ماجه [كتاب التجارات (2/731) ] .
4 المسند (3/339،349،386) .
5 شرح معاني الآثار (4/52،53) .
6 تقدم الكلام فيه عند حديث رقم (1) .
7 سنن النسائي [كتاب الصيد (7/190-191) ، كتاب البيوع (7/309) ] .
8 شرح مشكل الآثار (12/83) .
9 سنن الدارقطني (3/73) .
10 السنن الكبرى (6/6) .