فهرس الكتاب

الصفحة 119 من 707

الطريق الثانية: معقل عن أبي الزبير عنه به:

رواه مسلم1، والبيهقي2 من هذا الطريق. ولفظه: عن أبي الزبير قال: سألت جابرًا رضي الله عنه عن ثمن الكلب والسِّنَّور قال:"زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك".

الطريق الثالثة: ابن لهيعة عن أبي الزبير عنه به:

رواه ابن ماجه3، وأحمد4، والطحاوي5، كلهم من هذا الطريق. ولفظ ابن ماجه:"نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن السِّنَّور".

وابن لهيعة تقدم الكلام فيه6 وأنه ضعيف، إلا أنه قد توبع بما سبق.

الطريق الرابعة: حماد بن سلمة عن أبي الزبير عنه به:

رواه النسائي7، والطحاوي8، والدارقطني9، والبيهقي10، كلهم من هذا الطريق. ولفظهم:"نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب والسِّنَّور إلا كلب صيدٍ".

قال النسائي عن هذا الحديث:"ليس هو بصحيح"، وقال:"هذا منكر".

1 صحيح مسلم [كتاب المساقاة (3/1199) ] .

2 السنن الكبرى (6/10) .

3 سنن ابن ماجه [كتاب التجارات (2/731) ] .

4 المسند (3/339،349،386) .

5 شرح معاني الآثار (4/52،53) .

6 تقدم الكلام فيه عند حديث رقم (1) .

7 سنن النسائي [كتاب الصيد (7/190-191) ، كتاب البيوع (7/309) ] .

8 شرح مشكل الآثار (12/83) .

9 سنن الدارقطني (3/73) .

10 السنن الكبرى (6/6) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت