فهرس الكتاب

الصفحة 391 من 707

أحدهما: لصرفه عن مقتضى البياعات من عدم جواز التفرق قبل القبض والبيع نساءً.

والثاني: من صريفهما وهو تصريفهما في الميزان، فإن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة سمي مراطلةً1.

قوله:"فتراوضنا"أي تجاذبنا في البيع والشراء، وهو ما يجري بين المتبايعين من الزيادة والنقصان، كأن كل واحدٍ منهما يروض صاحبه من رياضة الدابة، وقيل: هي المواصفة بالسلعة، وهو أن تصفها وتمدحها عنده2.

قوله:"فأخذ الذهب يقلبها"قال الحافظ ابن حجر: أي الذهبة، والذهب يذكر ويؤنث، فيقال ذهب وذهبة، أو يحمل على أنه ضمن الذهب معنى العدد المذكور وهو المائة فأنثه لذلك3.

قوله:"حتى يأتي خازني"جاء في رواية مسلم"ثم ائتنا إذا جاء خادمنا".

قوله:"الغابة"هي موضع قرب المدينة من ناحية الشام فيه أموال لأهل المدينة4.

قوله:"إلا هاء وهاء"قال البغوي: أراد يدًا بيد، وقال: معناه: هاك وهات، أي: خذ وأعطِ5.

وهذا الحديث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء أيضًا من غير طريق مالك بن أوس الحدثاني، وبذلك يعلم أن حديث عمر بن الخطاب لا يمكن

1 المطلع على أبواب المقنع (ص239) .

2 النهاية في غريب الحديث (2/276-277) .

3 فتح الباري (4/442) .

4 معجم البلدان (4/182) .

5 شرح السنة (4/245) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت