الصفحة 109 من 1418

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يقول: ليس في قلبي من المسح على الخفين شيء فيه أربعون حديثًا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

وقال ابن المبارك: ليس فيه اختلاف، فهذا مما يدل على أن المسح على الخفين جائز، وأهل السنة والجماعة يذكرون في ذلك عقائدهم، لأنه كما ذكرنا أن طوائف من أهل البدع كالرافضة وغيرهم يرون عدم جواز المسح على الخفين، ولهذا تجد في كتب العقائد يذكرونه

"ونرى كذا وكذا وكذا، والمسح على الخفين"، ردًا لأهل البدعة،

وهل الأفضل للإنسان أن يغسل رجليه أو الأفضل أن يمسح على خفيه؟

هذا موضع خلاف بين أهل العلم، والإمام أحمد رحمه الله من حبه للسنة يقول: الأفضل المسح، كل ذلك رد لأهل البدعة، وإظهار لسنة النبي - صلى الله عليه وسلم -.

والرأي الثاني: ماذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أن الأفضل للإنسان أن يراعي حال قدمه، فإذا كان لابسًا للخفين فالأفضل أن يمسح، ولا نقول اخلع لكي تغسل، وإن كان خالعًا، فالأفضل أن يغسل، ولا نقول: إلبس لكي تمسح، فالأفضل للإنسان أن يراعي حال قدمه، وهذا هو ظاهر السنة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يكن يراعي خلاف قدمه.

"يصح المسح على خف"المسح في اللغة: الإمرار،

وفي الاصطلاح: هو إمرار اليد مبلولة بالماء على الخفين من أطراف أصابع الرجلين إلى الساق. والخف: هو ظاهر ما يلبس على الرجل من جلد.

ونحوه مباح

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت