المشهور من المذهب: يشرع له أن يغتسل يوم العيد وهذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وإنما ورد عن الصحابة كابن عمر رضي الله عنهم .
"يبكر مأموم"من سنن صلاة العيد أنه يستحب للمأموم أن يبكر .
ومتى يبدأ وقت التبكير ؟
المشهور من المذهب: يبدأ من بعد صلاة الصبح .
والرأي الثاني: الشافعي من طلوع الفجر الثاني .
والرأي الثالث: أبو حنيفة من بعد صلاة الصبح .**
ماشيًا ويتأخر إمام إلى الصلاة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مالك: لا يرى شرعية التبكير ، يرى أنه يخرج من طلوع الشمس إلا أن بعدت داره يخرج بقدر ما يدرك الجماعة .
ومثله الجمعة غريب الإمام مالك لا يرى التبكير ويستدل بقوله صلى الله عليه وسلم ( مثل المهجر ) والتهجير: يكون في شدة الحر فالإمام مالك يرى أن الذهاب يوم الجمعة يبدأ في الهاجرة في الساعة السادسة إذا كان الزوال بعد الساعة السادسة يرى أن التبكير يبدأ في أول الساعة السادسة وهذا غريب من الإمام مالك رحمه الله .
فالصواب: كما سبق يشرع التبكير ليوم الجمعة وأنه يبدأ من طلوع الشمس .
ويشرع التبكير في يوم عيد الفطر والأضحى ولكن هل هو من طلوع الفجر الثاني كما ذهب الشافعي أو من بعد صلاة الفجر كما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة وأحمد ؟
الصواب: من بعد صلاة الفجر لأن ما قبل صلاة الفجر فهو مشغول بصلاة الفجر ، وهذا ما عليه السلف رحمهم الله .
"ماشيًا"هذا ورد فيه حديث علي رضي الله عنه أنه قال: ( من السنة أن يخرج إلى العيد ماشيًا ) .ت.