الصفحة 1150 من 1418

وذهب بعض الشافعية وبعض الحنابلة: إلى أنه لا بأس أن يصلي بعد الخطبة يعني يخطب أولًا ثم يصلي كالجمعة .

وقالوا: ورد عن عمر وعثمان بأسانيد صحيحة .

وعمر وعثمان له سنة متبعة .

والصواب في هذه المسألة: ما ذهب إليه الجمهور وأن العيد الخطبة فيه بعد الصلاة .

أما ما ورد عن عمر وعثمان فإنها شاذة لأنها مخالفة لما يثبت في الصحيحين عنهما من أنهم كانوا يصلون قبل الخطبة .

ومن وجه آخر: أنها مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم ، لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خطب قبل الصلاة في العيد .

يكبر في الأولى بعد استفتاح وقبل تعوذ وقراءة ستًا وفي الثانية قبل قراءة خمسًا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

"يكبر في الأولى بعد استفتاح وقبل تعوذ وقراءة ستًا وفي الثانية قبل قراءة خمسًا"هذه التكبيرات الزوائد من سنن صلاة العيدين .

ودل لهذه التكبيرات الزوائد حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما وحديث عائشة رضي الله عنها وحديث ابن عمر ضي الله عنهما والأحاديث في هذا كثيرة .

لكن اختلف الأئمة في هذه التكبيرات الزوائد كم عددها ؟

المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله: أنه يكبر ست تكبيرات في الأولى غير تكبيرة الإحرام ، فيكبر تكبيرة الإحرام ثم يكبر ستًا زوائد .

وأما الركعة الثانية: يكبر فيها خمس تكبيرات زوائد .

والرأي الثاني: ما ذهب إليه الإمام الشافعي كمذهب الإمام أحمد رحمه الله إلا أن الشافعي يقول: يكبر في الأولى سبعًا زوائد غير تكبيرة الإحرام وفي الثانية خمس .

الرأي الثالث: أبو حنيفة يقول: يكبر في الأولى ثلاثًا زوائد وفي الثانية: ثلاثة زوائد .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت