والأصح في هذه المسألة: أما ما ذهب إليه الشافعي أو ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمهما الله .
ويدل لهذا حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر في عيد اثنتي عشرة تكبيرة سبعًا في الأولى وخمسًا في الأخير ) حسن الإسناد وله شواهد يرتقي بها إلى أن يكون حسنًا .
فالحنابلة: يجعلون الأولى سبع مع تكبيرة الإحرام .
والشافعية: لا يعدون تكبيرة الإحرام .
والأمر في هذا واسع ، فهم يتفقون أن التكبيرات الزوائد في الثانية خمسًا .
لأن تكبيرة الانتقال لا تكون حال القيام .
فالحنابلة: يعدون تكبيرة الإحرام لأن تكبيرة الإحرام وهو قائم .
بخلاف الشافعية لا يعدونها .
يرفع يديه مع كل تكبيرة ويقول بين كل تكبيرتين: الله أكبر كبيرًا والحمد لله كثيرًا وسبحان الله بكرة وأصيلا وصلى الله على محمد النبي وآله وسلم تسليمًا وإن أحب قال غيره
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فنقول الأمر في هذا واسع فلو أخذ بما ذهب إليه الإمام أحمد فهذا جائز ، ولو أخذ بما ذهب إليه الشافعي فهذا جائز ولا بأس به .
"يرفع يديه مع كل تكبيرة"يعني مع التكبيرات الزوائد في العيدين والاستسقاء يرفع يديه مع التكبير وهذا ما عليه أكثر أهل العلم خلافًا لأبي حنيفة .
فأبو حنيفة: لا يرى رفع الأيدي مع التكبيرات إلا مع تكبيرة الإحرام .
ويدل لما عليه أكثر أهل العلم حديث وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه مع التكبير وهذا أخرجه أبو داود .
ويدخل في ذلك التكبيرات الزوائد .
وأيضًا ما ورد أن عمر رضي الله عنه ( كان يرفع يديه في كل تكبيرة من تكبيرات الجنائز والعيد )