ويؤيد هذا القول أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج النساء فلو كانت تشرع على غير هذا الوجه تكون مع غير الإمام لأمر النساء أن يصلين في البيوت .
فدل على أنها صلاة شرعت على هذا الوجه المخصوص ما عداه لا تشرع وهو الصواب .
وعلى هذا إذا جاء وقد صلى الناس لا يصلي فاتته صلاة العيد أو لم يدرك ركعة نقول: صلاة العيد فاتته .
وقول المؤلف على صفتها: يرون أن هذا هو الأفضل ولو صلى ركعتين كسائر النوافل جاز .
ويسن التكبير المطلق والجهر به في ليلتي العيدين وفطر آكد وفي كل عشر ذي الحجة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
"ويسن التكبير المطلق والجهر به في ليلتي العيدين وفطر آكد وفي كل عشر ذي الحجة"التكبير ينقسم إلى قسمين:
القسم الأول: التكبير في عيد الفطر .
القسم الثاني: التكبير في عيد الأضحى .
أما التكبير في عيد الفطر يبدأ من بعد غروب الشمس من آخر يوم من أيام رمضان .
ويدل له قول الله عز وجل: ( ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ) .
وإكمال العدة يكون بغروب الشمس من آخر يوم من أيام رمضان ' وهذا هو المشهور من المذهب .
والرأي الثاني: يبدأ من حين خروجه إلى صلاة العيد وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك .
وقالوا إن كان خروجه من بعد طلوع الشمس وإلا فلا يكبر .
واستدلوا أن هذا وارد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يكبر حين الخروج .
والصواب في ذلك: ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله وهو المشهور من المذهب وأنه يبدأ من بعد غروب شمس آخر يوم من رمضان لأن المسلم أنهى العدة .