الصفحة 1157 من 1418

ويؤيد هذا القول أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج النساء فلو كانت تشرع على غير هذا الوجه تكون مع غير الإمام لأمر النساء أن يصلين في البيوت .

فدل على أنها صلاة شرعت على هذا الوجه المخصوص ما عداه لا تشرع وهو الصواب .

وعلى هذا إذا جاء وقد صلى الناس لا يصلي فاتته صلاة العيد أو لم يدرك ركعة نقول: صلاة العيد فاتته .

وقول المؤلف على صفتها: يرون أن هذا هو الأفضل ولو صلى ركعتين كسائر النوافل جاز .

ويسن التكبير المطلق والجهر به في ليلتي العيدين وفطر آكد وفي كل عشر ذي الحجة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

"ويسن التكبير المطلق والجهر به في ليلتي العيدين وفطر آكد وفي كل عشر ذي الحجة"التكبير ينقسم إلى قسمين:

القسم الأول: التكبير في عيد الفطر .

القسم الثاني: التكبير في عيد الأضحى .

أما التكبير في عيد الفطر يبدأ من بعد غروب الشمس من آخر يوم من أيام رمضان .

ويدل له قول الله عز وجل: ( ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ) .

وإكمال العدة يكون بغروب الشمس من آخر يوم من أيام رمضان ' وهذا هو المشهور من المذهب .

والرأي الثاني: يبدأ من حين خروجه إلى صلاة العيد وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك .

وقالوا إن كان خروجه من بعد طلوع الشمس وإلا فلا يكبر .

واستدلوا أن هذا وارد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يكبر حين الخروج .

والصواب في ذلك: ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله وهو المشهور من المذهب وأنه يبدأ من بعد غروب شمس آخر يوم من رمضان لأن المسلم أنهى العدة .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت