ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وهل يقاس على عمامة الرجل وخمار المرأة أو لا؟
هذا فيه تفصيل: فإن كان يشق نزعه فإنه يقاس - إذا كان هناك شيء من ألبسة الرجال أو النساء مما يشق نزعه- فالقول: بأنه يقاس فإذا كان هناك لباس خاص في الشتاء، مثل: بعض الألبسة تدار تحت الحلق ويشق نزعها نقول يقاس ويمسح عليه في الحدث الأصغر، وكذلك أيضًا إذا كان لا يشق نزعه، مثل: الشماغ والغترة .. الخ، فإنه لا يصح المسح عليها مسألة: هل المسح على العمامة وخمر النساء يأخذ أحكام المسح على الخفين من حيث التوقيت وغير ذلك من الأحكام أو لا؟
هذا موضع خلاف بين أهل العلم رحمهم الله، فالمشهور من مذهب الحنابلة رحمهم الله، أن المسح على العمامة وخمار المرأة أنه يأخذ أحكام المسح على الخفين من حيث التوقيت، ومتى يبدأ التوقيت؟ وغير ذلك، وأن تكون ساترة إلى آخره، ودليل ذلك أنه ورد عن عمر رضي الله عنه التوقيت في المسح على العمامة.
والرأي الثاني: أنه لا يأخذ وحينئذ يكون المسح على العمامة غير مؤقت، وهذا قول الظاهرية لأنه ورد مطلقًا، والأقرب في ذلك: ما ذهب إليه الحنابلة رحمهم الله
أولًا: لأنه ورد عن عمر رضي الله عنه كما سبق وأيضًا قياسًا على المسح على الخف.
"يومًا وليلة لمقيم وثلاثة أيام بلياليهن بسفر قصر"هذا ذكرناه من الشروط:
الرأي الأول: أن يكون المسح مؤقتًا، وهذا ما عليه جمهور أهل العلم، فللمقيم يوم وليلة