الصفحة 1182 من 1418

وتقدم أن الصلوات تنقسم بالنسبة للنداء والأذان إلى ثلاثة أقسام:

القسم الأول: ما يشرع لها الأذان ، مثل الصلوات الخمس مع الجمعة .

القسم الثاني: ما يشرع له النداء ، مثل صلاة الكسوف .

القسم الثالث: ما لا يشرع له أذان ولا نداء ، مثل الاستسقاء والعيدين والتراويح والجنازة .

"الصلاة جامعة"يصح أن ترفع ونقول الصلاةُ جامعةٌ على أن الصلاة مبتدأ ، وجامعة خبر المبتدأ .

وكذلك يصح النصب نقول: الصلاةَ جامعة ، فالأول ينصب على الإفراد .

والثاني: ينصب على الحال .

على الإفراد يعني الزموا الصلاة .

"وسن وقوف في أول مطر"هذه سنن حين حصول هذه الآيات الكونية القدرية إذا حصل المطر يسن الوقوف في أول المطر .

ويسن ثانيًا: أن يحسر عن ثوبه ليصيبه المطر .

وإخراج متاعه ليصيبه وقوله: مطرنا بفضل الله

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ويدل لذلك: حديث أنس رضي الله عنه أنه قال: ( أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر فحسر ثوبه حتى أصابه من المطر ، فقلنا يا رسول الله لم صنعت هذا ، قال:( لأنه حديث عهد بربه ) رواه مسلم .

وقوله صلى الله عليه وسلم: ( لأنه حديث عهد بربه ) معناه: حديث بخلق الله له وتكوينه .

وقال من الآداب:

"وإخراج متاعه ليصيبه"وهذا لا دليل عليه ، الحديث الوارد في هذا ضعيف لا يثبت وعلى هذا نقول: لا يشرع أن يخرج المتاع ـ رحله ـ يعني يخرج الفراش شيء من أوانيه ، نقول غير ثابت وحينئذ لا يشرع .

* هل يسن أن يتوضأ ويغتسل بماء المطر ؟

ذكره بعض الفقهاء وورد في هذا حديث أخرجه البيهقي وهو ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وحينئذ يكون الثابت أن يقف في أول المطر ويحسر شيئًا من ثوبه لكي يصيبه .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت