الصفحة 121 من 1418

لم تتجاوز قدر حاجة ولو في أكبر إلى حلها

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ورد عن ابن عمر هذا يشار إليه، وإ نقول: إذا توضأ يتيمم.

لكن إذا قلنا بأن المسح على الجبيرة صحيح، وهذا ما عليه أكثر أهل العلم لوروده عن ابن عمر رضي الله عنهما نقول: لا حاجة له إلى التيمم.

واشترط المؤلف رحمه الله ذا لم نقل بالمسح على الجبائر يشار إلى التيمم،

فإذا قلنا بأن المسح على الجبيرة ما يصح وقال

"لم تتجاوز قدر حاجة"قدر الحاجة: هو موضع الجرح والكسر وما يحتاج إليه في شدها هذا يمسح عليه، فإن تجاوز قدر الحاجة يجب عليه أن يخلعها أن يزيلها، لأن الأصل: الغسل بالماء ولا يجوز المسح، قال الله تعالى (يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم (، فإن كان يحلقه ضرر بالإزالة، فالفقهاء يقولون: يتيمم،

وعلى هذا حينئذ يجمع بين المسح والتيمم، الغسل بالماء للصحيح، والمسح للجبيرة، والتيمم: للزائد عن قدر الحاجة، فيجمع بين أنواع الطهارة الثلاثة،

والصواب في ذلك: أنه إذا كان يشق عليه أن ينزعه فإنه يمسح عليه، ولا حاجة إلى التيمم.

"ولو في أكبر"وهذا من الفروق بين المسح على الخف والجوارب وبين المسح على

الجبيرة، فالمسح على الجبيرة حتى في الحدث الأكبر بخلاف المسح على الخف فإنه لا يكون إلا

في الحدث الأصغر لأن الجبيرة ضرورة، والضرورة تقدر بقدرها، وقد ذكر العلماء ما يقارب من أحد عشر فرقًا بين المسح على الجبيرة والمسح على الخف من هذه الفروق:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت