الصفحة 122 من 1418

إذا لبس الكل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 -أن المسح على الخف رخصة وأما المسح على الجبيرة عزيمة.

2 -أن المسح على الخف مؤقت، وأما المسح على الجبيرة غير مؤقت، ولهذا قال المؤلف رحمه الله"إلى حلها".

3 -أن الخف يشترط أن يكون ساترًا لمحل الفرض، وأما الجبيرة لا يشترط.

4 -أن الخف يشترط تقدم الطهارة، وأما الجبيرة على الصحيح فإنه لا يشترط تقدم الطهارة.

5 -أن المسح على الجبيرة يكون في الحدث الأكبر، وأما الخف فإنه يشترط أن يكون في الحدث الأصغر.

6 -أن المسح على الجبيرة يجب مسحها جميعًا - الأعلى والأسفل - وأما الخف يجب عليك أن تمسح الأعلى فقط.

7 -أن الجبيرة تكون في الحال الضرورة بخلاف الخف فإنه لا يكون في حال الضرورة.

"إذا لبس الكل بعد كمال طهارة بماء"وتقدم لنا أن هذا من شروط صحة المسح على الخفين، أن يمسح إذا كان لبس بعد كمال الطهارة بالماء، وظاهر كلام المؤلف رحمه الله أن هذا يشمل الخف والجبيرة.

والصواب في ذلك: أنه لا يشمل الجبيرة، بل يشمل الخفين، وما كان في نحوهما من الجوارب، وأيضًا كما قلنا الصحيح أن العمامة إلى آخره، أنها تأخذ أحكام الخفين لأنه لا يلبسها إلا بعد الطهارة، لكن الصواب: أن الجبيرة تلبس حتى وإن لم يتقدمها الطهارة، لأن الجبيرة ضرورة، كما تقدم المسح عليه عزيمة.

وقوله"بعد كمال طهارة بماء"على هذا لو أنه غسل رجله اليمنى ثم لبس الخف ثم غسل اليسرى ثم لبس الخف لا يصح لأنه لبس الخف الأيمن قبل كمال الطهارة، لا بد أن تكتمل

بعد كمال طهارة بماء

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت