ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فهل إذا لبس خفيه أو شراب على طهارة التيمم، هل إذا جاء الماء يمسح عليهما أو لا؟
يقول المؤلف: ما يمسح عليهما، لابد من طهارة الماء، وهذا قول جماهير أهل العلم، واستدلوا على ذلك بما تقدم - حديث المغيرة-"دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين [1] "هذا يدل على أنه غسل رجليه، وأيضًا حديث أنس رضي الله عنه"إذا توضأ"هذا يدل على اعتبار الوضوء، وحديث صفوان"إذا تطهر".
والرأي الثاني: أنه يصح، قال به ابن حزم، لأنه تطهر، لكن الأقرب: ما ذهب إليه جمهور العلماء رحمهم الله، وأنه لابد من الطهارة بالماء، ولأن التيمم لا يختص برجلين وما طهر رجلين.
"ومن مسح في سفر ثم أقام أو عكسه فمسح مقيم"هذه مسائل: المسألة الأولى: مسح في سفر ثم أقام بمعنى: رجل مسافر ثم قدم إلى بلده فنقول: تمسح مسح مقيم، وعلى هذا إن كان مسح في السفر يومًا بقي عليه ليلة، وإن مسح يومين ينزع"مباشرة، وهذا مما لا خلاف فيه بين أهل العلم، لأن مدة السفر قد انتهت الآن، ويمسح مسح مقيم، ومسح مقيم قد استغرقه الآن. أو عكسه فمسح مقيم"مسح مقيمًا ثم سافر يقول المؤلف: يمسح مسح مقيم، مثال هذا: هذا رجل مسح في بلده يومًا ثم سافر يبقى له ليلة واحدة، مسح في بلده يومًا وليلة ثم سافر نقول: ينزع هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، ودليلهم على هذا أنه اجتمع حاضر و فيغلب جانب الحضر.
فيمسح ظاهر عمامه
(1) رواه البخاري ومسلم.