ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
والرأي الثاني: وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله وقول أبي حنيفة رحمه الله أنه يمسح مسح مسافر، ويقال: هذه هي الرواية التي تراجع عليها الإمام أحمد رحمه الله، فإذا كان مقيمًا ثم سافر يكمل مسح مسافر.
مثال: هذا رجل مسح يومًا ثم سافر قبل أن تنتهي المدة، نقول: بقي له يومان وليلتان
"فيمسح ظاهر عمامه"هنا بين المؤلف رحمه الله كيفية المسح بالنسبة للعمامة يمسح ظاهر العمامة وكما تقدم لنا أن طهارة المسح مبنية على التخفيف فالمراد بذلك: أكثر دواوير العمامة، قال العلماء رحمهم الله: إلا الوسط - وسط العمامة - لا يمسحه لأنه يشبه أسفل الخف،
وهل يمسح ما ظهر من الرأس أو لا يمسحه؟
المشهور من المذهب أن ما ظهر من الرأس يسن مسحه، والأحوط أن الإنسان يمسحه
لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - في حديث المغيرة"مسح بناصيته على عمامته [1] "، وأما الخف فإنه يمسح دون أسفله وعقبه،
لما تقدم لنا من حديث علي رضي الله عنه قال"لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه ولقد رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يمسح أعلاه [2] "
وهذا الحديث إسناده حسن.
وظاهر قدم خف من أصابعه إلى ساقه, دون أسفله وعقبه ,
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) سبق تخريجه صـ ( ... ) .
(2) رواه أحمد وأبو داود.