وأما بالنسبة للبس الهليان والمنطقة التي تحفظ النقود إلى آخره فهذه لا بأس بها.
"وتطيب في بدن أو ثوب"التطيب هذا من محظورات الإحرام بالإجماع،
والدليل على ذلك: حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في الذي وقصته
راحلته فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"ولا تحنطوه"وفي لفظ:"ولا"
تقربوه طيبًا""
وأيضًا حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
:"ولا يلبس ثوبًا مسه زعفران أو ورس"
وتطيب في بدن أو ثوب، فإن فعل أو ادهن بمطيب، أو شم طيبًا
فالطيب من محظورات الإحرام والطيب له صور.
"وتطيب في بدن أو ثوب"هذه الصورة الأولى
الصورة الأولى أو القسم الأول من أقسام الطيب:
أن يتطيب في بدنه أو ثوبه فنقول هذا من محظورات الإحرام.
"فإن فعل أو ادهن بمطيب"ادهن بطيب مطيب .. إلى آخره، فنقول هذا أيضًا
من محظورات الإحرام.