ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رضي الله عنه أعاد الوضوء، والغالب أن هذه القبلة التي تكون بين الزوجين الغالب أنها تكون لشهوة،
فالصواب في هذه المسألة: أن مس المرأة مطلقًا، سواء كان لشهوة أو لغير شهوة، وكذلك أيضًا المرأة تمس زوجها سواء كان لشهوة أو لغير شهوة، أنه غير ناقض للوضوء ما لم يخرج منه شيء، فإن خرج منه المذي انتقض لخروج المذي، ذكرنا الدليل على ذلك.
ومما يؤيد أيضًا بضعف هذا القول أنهم يقولون: لو أن الرجل مس امرأته لشهوة، فإنه ينتقض وضوءه هو، وأما الممسوس فإنه لا ينتقض وضوءه ولو وجد منه شهوة،
مثلًا: هذا رجل مس زوجته لشهوة، فيقولون: بأنه ينتقض وضوءه هو أما وضوء المرأة فإنه لا ينتقض وضوءها، ولو وجد منها شهوة أثناء هذا المس.
"لا من دون سبع"يعني لو مس أنثى لها دون سبع سنوات لشهوة قالوا: بأنه لا ينتقض وضوءه لابد أن يكون الممسوس قد بلغ سبعًا، فلو فرض أن الرجل عقد على امرأة عقد على بنت، وهذه البنت لها ست سنوات، ثم مسها لشهوة، فإنه لا ينتقض وضوءه، هم قالوا: بأن الفرق بأن من دون سبع سنوات إما حكمًا لعورته، لكن هذا فيه نظر،
كذلك أيضًا"ولا مس شعر أو ظفر"، الشعر- كما ذكرنا القاعدة عند الحنابلة أن الشعر والظفر والسن هذا في حكم المنفصل، وعلى هذا لو مس شعر امرأته لشهوة أو ظفرها لشهوة أو سنها لشهوة، فإنه لا ينتقض وضوءه.
أو أمرد ولا مع حائل ولا ممسوس فرجه أو بدنه ولو وجد شهوة, وغسل لحم ميت ..