ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
"أو أمرد"الأمرد: هو الذي لم يخرج له شعر في وجهه، لو مسه لشهوة فإنه لا ينتقض وضوءه، والعلة في ذلك: أن الأمرد ليس محلًا للشهوة شرعًا ولا فطرة، وإن كان قد يحصل من بعض الناس شيء من الشذوذ، لكن هذا لا عبرة به شرعًا ولا فطرة.
"ولا مع حائل"أيضًا: لو وجد حائل مس يد امرأته من وراء حائل أو رجلها من وراء حائل إلى آخره، ولو وجد شهوة فإنه لا ينتقض وضوءه، لأن المس يطلق على حقيقة الملامسة، وهي التقاء البشرتين، وهنا لم يحصل التقاء البشرتين.
"ولا ممسوس فرجه أو بدنه ولو وجد شهوة"يعني لو أنه مس امرأته لشهوة ثم حصل منها شهوة أثناء المس ينتقض وضوءه والمرأة لا ينتقض وضوءها، والعكس، كما تقدم
والعلة في ذلك: قالوا: بأنه لا نص على انتقاض وضوء الممسوس، وإنما النقض إنما ورد في انتقاض الماس فقط،
والصحيح كما تقدم أنه لا فرق،
والخلاصة في هذا الناقض: أن هذا الناقض لا وجود له، وأن مس المرأة لشهوة أو لغير شهوة، وأن مس الزوج لزوجته لشهوة أو لغير شهوة، أنه لا ينقض الوضوء، لأن الأصل عدم النقض، كما ذكرنا عن عمر رضي الله عنه أنه قبل زوجته ثم خرج إلى الصلاة.
"وينقض غسل ميت"المؤلف رحمه الله يرى أن تغسيل الميت ناقض من نواقض الوضوء، وعلى هذا إذا غسل ميتًا فإنه يتوضأ، وهذا هو المشهور من المذهب،
وأكل لحم أبل خاصة