هذا الخلاف هل هو رافع أو مبيح يترتب عليه مسائل:
1 -المسألة الأولى: مما يترتب على هذا الخلاف: هل يشترط لصحة التيمم دخول الوقت أو ليس شرطًا؟ فإذا قلنا بأنه مبيح، فإنه يشترط، وإذا قلنا بأنه غير مبيح، فإنه لا يشترط، وعلى هذا ما ذكره المؤلف رحمه الله هذا فيه نظر، فلا يشترط للتيمم دخول الوقت، وعلى هذا لو أنه لم يجد الماء وتيمم لصلاة الظهر قبل دخول وقتها نقول: بأن تيممه صحيح
2 -المسألة الثانية: هل يبطل التيمم بخروج الوقت أو لا يبطل؟ إذا قلنا بأنه مبيح، فإنه يبطل بخروج الوقت ويحتاج إلى أن يتمم مرة أخرى بعد دخول وقت الصلاة التي تليه، وإذا قلنا بأنه رافع كالماء، فإنه لا يبطل بخروج الوقت.
3 -المسألة الثالثة: أنه إذا قلنا بأنه مبيح، فلابد أن يعين ما يتيمم له من عبادة لابد أن يعين العبادة، التي يتيمم لها، وهذه العبادة التي يتيمم لها يستبيحها، وما كان مثلها ودونها، ولا يستبيح ما هو أعلى منها، مثال ذلك: تيمم للسنة الراتبة، فإنه يستبيح السنة الراتبة، وما كان دونها، دون السنة الراتبة، كمس المصحف له أن يمس المصحف، لكن ما فوقها ليس له ذلك، فمثلًا: هل له أن يصلي صلاة الفرض بهذا التيمم أو ليس له ذلك؟ نقول: ليس له ذلك.
وعدم الماء
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ويرتبون العبادات - يذكرونها مرتبة - بحيث أنه إذا نوى هذه العبادة، فإنه يستبيحها ومثلها وما كان دونها، إذا كان هناك أعلى منها فإنه لا يستبيح الأعلى، وأعلى الشيء فرض