العين، فصلاة الظهر فرض عين،
مثلًا: إذا نوى التيمم لصلاة الظهر، فإنه يستبيح صلاة الظهر، وما كان دونها، يعني يستبيح صلاة الظهر وفرض الكفاية والنذر ومس المصحف وطواف النفل، وطواف الفرض إلى آخره - كما سيأتي إن شاء الله - وعلى هذا هم يرتبون العبادات كما سيأتي بيان ذلك
"وعدم الماء"متى يباح التيمم؟ يباح التيمم إذا لم يقدر على استعمال الماء حقيقة أو حكمًا:
حقيقة: عدم الماء، لم يكن الماء عنده ولا قريبًا منه عرفًا، فإن كان الماء عنده أو كان قريبًا منه عرفًا، فإنه يجب عليه أن يذهب إليه.
أو حكمًا: أن يكون الماء موجودًا لكن لا يتمكن من استعماله للمرض يخشى زيادة المرض يخشى لو ذهب إليه على نفسه من عدو أو سبع يخشى على ماله.
المهم التيمم يباح إذا عدم الماء حقيقة أو حكمًا، وحقيقة - كما قلنا - إذا لم يجد الماء بالكلية، أو حكمًا إذا كان واجدًا للماء، لكن لا يتمكن منه إما لكونه مريضًا إلى آخره، كما سيذكره المؤلف رحمه الله.
"وعدم الماء"ودليل ذلك قول الله عز وجل (فلم تجدوا ماءًا، ولم يذكر المؤلف
أو زاد على ثمنه كثيرًا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رحمه الله ضابط العدم،
وضابط العدم: هو أن لا يجد الماء في رحله - في منزله- ولا قريبًا منه، أي لابد أن