البر والمجد وغيرهما من أهل العلم ضعفوا هذا الحديث.
2-أنه دل بمفهومه على أن ما دون القلتين يحمل الخبث، ونقول: عندنا أحاديث أخرى
وإن شك في تنجس ماء أو غيره بنى على اليقين وإن اشتبه طهور بنجس لم يتحر ويتمم لعدم غيرهما
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دلت بمنطوقها على أن الماء طهور لا ينجسه شيء، وإذا تعارض المنطوق والمفهوم يقدم المنطوق
3 -نقول: صحيح يحمل الخبث- على فرض ثبوت الحديث- لكن متى يحمل الخبث؟
إذا تغير، فإذا تغير طعمه أو لونه، أو ريحه بالنجاسة، فنقول يحمل الخبث.
قال:"وإن شك في تنجس ماء أو غيره بنى على اليقين".
إذا شك في نجاسة ماء أو غيره، مثلًا: إذا كان عندك ماء، ثم وجدت في هذا الماء روث، لا تدري هل هو روث حمار ـ نجس ـ أو روث بعير، فالأصل في هذا: الطهارة، وهذا ينبني على قاعدة (اليقين لا يزول بالشك) ، وهذه القاعدة: في حديث عبدالله بن زيد رضي الله عنه"أن النبي - صلى الله عليه وسلم - شكي إليه الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال - صلى الله عليه وسلم: لا ينصرف حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا [1] ".
"تنجس ماء أو غيره"تنجس ماء تنجس ثياب تنجس بقعة يصلي عليها تنجس تراب إلى آخره.
نقول: إنه يبنى على اليقين وأن الأصل في ذلك: الطهارة.
(1) البخاري ومسلم.