الصفحة 232 من 1418

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ذيل المرأة (ذيل المرأة الثوب التي تجره) :"يطهره ما بعده"وأيضًا قول النبي - صلى الله عليه وسلم - في النعلين"طهورهما التراب"إذا كان الإنسان وطئ بخفيه أو نعليه النجاسة فإنه يكفي أن يدعكهما بالتراب، وأيضًا من المعنى: أن النجاسة عين مستقذرة شرعًا، إذا زالت بأي مزيل فإن المحل يطهر، وهذا القول هو الصواب.

"مع حت وقرص"الحت: هو الحك بطرف حجر أو عود، والقرص: هو الدلك بأطراف الأصابع والأظفار مع صب الماء.

"لحاجة"أي: إذا كان يحتاج إلى ذلك، أما إذا كان لا يحتاج إلى ذلك فإنه لا حاجة إلى الحت والقرص والحت والقرص كما ذكر المؤلف رحمه الله لابد منه إن لم يتضرر المحل، فإذا كان المحل يتضرر فإنه لا يحت ولا يقرص،

مثلًا: هذا المحل فيه نجاسة لو أنك فركته بظفرك تضرر،

نقول: سقط ولا يحتاج إلى حت ولا قرص.

وبهذا نفهم: أن تطهير كل شيء بحسبه، وتخفف النجاسة بقدر الإمكان، فإذا كان فيه ضرر فإنه يسقط التطهير،

مثلًا: إنسان عنده أوراق أصابها بشيء من النجاسة، لا نقول: اغسلها بالماء لو غسلها بالماء أدى ذلك إلى تلفها، يسيل المداد ونحو ذلك ويؤدي ذلك إلى التلف وانطماس الحروف، فهذا نقول: امسح خفف النجاسة بشيء من القطن ونحو ذلك، ويكفي ذلك، إنسان

وعصر كل مرة خارج الماء

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت