الصفحة 233 من 1418

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عنده ثوب لو ذهب لكي يغسل هذا الثوب يؤدي إلى تمزق الثوب وتقطعه ونحو ذلك (لو ذهب إلى فركه ونحو ذلك)

نقول: إذا كان الماء سيضره أو الفرك سيضره يعرضه للشمس، يعرضه للريح، إذا كان يضره ذلك أيضًا ينشفه بالقطن ونحو ذلك، المهم نفهم أن تطهير كل شيء بحسبه، وأن المتنجس إذا لحقه ضرر بالماء، أو بالحت أو بالقرص أو نحو ذلك، فإنه يسقط،

مثلًا: لو أن الإنسان معه دراهم (ريالات أو جنيهات ونحو ذلك) وأصابتها نجاسة، ولو عرضها على ماء أو نحو ذلك، هذا يؤدي إلى تلفه، نقول: تنشف ويكفي ذلك.

"وعصر كل مرة خارج الماء"إذا كان المتنجس يتشرب النجاسة فإنه يعصر كل مرة خارج الماء ليحصل إنفصال الماء عنه هذا القسم الأول.

القسم الثاني: النجاسة المغلظة:"فإن كانت من كلب أو خنزير وجب تراب طهور"

النجاسة المغلظة: أفاد المؤلف رحمه الله أنها نجاسة الكلب أو الخنزير، وكذلك أيضًا يقولون: المتولد منهما أو من أحدهما.

والرأي الثاني: أن النجاسة المغلظة: هي نجاسة الكلب خاصة ولا يلحق بذلك الخنزير، لأن الخنزير كان موجدًا في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - ومع ذلك النص إنما ورد في الكلب في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"إذا ولغ الكلب فيا إناء أحدكم فليغسله سبعًا"

وجب تراب طهور

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت