الصفحة 234 من 1418

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أولاهن بالتراب [1] "رواه مسلم، هذا ورد في الكلب ومع ذلك لم يرد ذلك في الخنزير."

فالصواب: أن الخنزير نجاسته نجاسة متوسطة، وليست نجاسة مغلظة، هذا هو الصواب: وهل نجاسة الكلب خاص بولوغ أو ولغ في الإناء أخرج لسانه وحركه فيه، أو نقول: يشمل كل الكلب؟

هذا موضع خلاف: المذهب: أنه يشمل كل الكلب، وأن جميع الكلب نجاسته نجاسة مغلظة، لابد فيها من السبع مع التراب،

فمثلًا: ريقه لابد من السبع مع التراب، بوله: لابد من السبع مع التراب، غائطه: لابد من السبع مع التراب.

والرأي الثاني: أن ذلك خاص بالولوغ وهذا قول الظاهرية، وهذا القول هو الصواب، وعلى هذا لو بال نجاسته تكون نجاسة متوسطة، وغائطه نجاسته نجاسة متوسطة، بل إن الحنفية والمالكية يرون أن بدن الكلب طاهر، والشافعية والحنابلة يرون أن بدنه نجس.

الصواب: أن النجس إنما هو الولوغ فقط فبوله وغائطه هذه نجاسته نجاسة متوسطة، وأما بالنسبة لريقه فإن نجاسته نجاسة مغلظة.

"وجب تراب طهور"

أولًا: في تطهير نجاسة الكلب يجب سبع غسلات، هذا المشهور من المذهب ومذهب

(1) رواه مسلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت