الصفحة 244 من 1418

فإن جهل مكانها (لا يدري أين هي) نقول: هذا لا يخلو من أمرين:

1 -الأمر الأول: أنه يمكنه أن يتحرى يعني: هناك قرائن على أن هذه النجاسة في هذا الموضع، فنقول: يغسل هذا الموضع.

2 -الأمر الثاني: لا يمكنه أن يتحرى، لا يدري هل هي في هذا الكم أو في هذا الكم، ليس هناك قرائن تحدد مكان النجاسة، فنقول: يغسل حتى يظن أنه قد زالت النجاسة، فإذا احتاج أن يغسل نصف الثوب غسله، مثلًا: لو كانت النجاسة في الثوب، يعلم أنها في النصف الفوقاني، لكن لا يدري هل هي في جانب الأيمن أو في جانب الأيسر، أو في أعلى الثوب أو في وسطه، وليس هناك قرائن لتجري، فنقول: بأنه يغسل جميع نصف الثوب الذي ظن أن النجاسة فيه، وعلى هذا فقس.

"ويعفى عن يسير دم وقيح وصديد بثوب أو بدن من حيوان طاهر"القيح والصديد: هذه متحول عن الدم.

هنا ذكر المؤلف رحمه الله ما يعفى عنه من النجاسات، فقال الأول: الدم والقيح والصديد، لكن اشترط المؤلف رحمه الله لهذا شروطًا:

1 -الشرط الأول: أن يكون يسيرًا.

2 -الشرط الثاني: أن يكون في ثوب أو بدن.

3 -الشرط الثالث: أن يكون ذلك من حيوان طاهر في حال الحياة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت