الصفحة 249 من 1418

من الطوافين، ويفهم من ذلك أن ما عداها الذي لا يطوف علينا أنه نجس،

مثل: الأسد والذئب.

وأيضًا استدل بعض العلماء على هذا بأن الشارع حرم أكلها لكن هذا لا يدل على النجاسة، السم محرم أكله، مع ذلك نقول: بأنه طاهر.

"وبول ما يؤكل لحمه وروثه ومنيه ومني آدمي وعرقه وريقه طاهر".

هذا الضابط الثالث: كل ما خرج من محرم الأكل فهو نجس، لكن نستثني من ذلك أشياء ذكرها المؤلف رحمه الله: مني الآدمي كما سيأتي إن شاء الله- أنه طاهر وهو خارج من محرم الأكل، فمني الآدمي طاهر، عرقه ريقه مخاطه، الريح، رطوبة فرج المرأة.

ما خرج من ما لا نفس له سائلة، يعني: إذا قتلت شيئًا ليس له نفس سائلة فخرج منه شيء، فهذا طاهر، كذلك أيضًا ريق ما يشق التحرز عنه، وعرقه، فهذا طاهر، فريق الهرة وعرقها ودمعها، وأيضًا الحمار ريقه وعرقه ودمعه ومخاطه، نقول هذه الأشياء طاهرة، وكذلك أيضًا لبن الآدمي فإنه طاهر.

وقول المؤلف رحمه الله"وبول ما يؤكل لحمه وروثه ومنيه طاهر"ما يؤكل لحمه، مثل: الضأن والجمل والمعز والدجاج إلى آخره، هذه الأشياء التي يؤكل لحمها، فإن روثها طاهر، وبولها طاهر ومنيها طاهر، وهذا هو المشهور من المذهب، وعلى خلاف ذلك الشافعي رحمه الله، فيرى أنه نجس.

وبول ما يؤكل لحمه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت