الصفحة 253 من 1418

رضي الله عنه.

وسباع البهائم واضح، مثل: النمر والأسد، هذه يرى المؤلف رحمه الله أنها نجسة وسباع الطير، مثل: الصقر، والعقاب والبازي، هذه نجسة.

"والحمار الأهلي والبغل منه"هذه يرى المؤلف رحمه الله أنها نجسة،

والبغل: هذا متولد بين الحمار والفرس، فيرى أنه نجس، وإن كان الفرس طاهرًا، لكن الحمار نجس فيغلب جانب الحضر، وهذا -كون الحمار نجس والبغل نجس- هذا على رأي المؤلف لأن المؤلف رحمه الله يرى التعليق بالخلقة، لكن إذا قلنا أنه يتعلق بمشقة التحرز

فنقول: بأن الحمار طاهر.

وما المراد بالطاهر؟

هذا كما تقدم لنا أن ريقه طاهر سؤره طاهر، عرقه طاهر، دمعه طاهر .. الخ

أما ما يتعلق ببوله وروثه ومنيه ولحمه ولبنه، فهذه الأشياء نجسة، سبق أن أشرنا إلى هذا في الضابط، فقلنا: ما خرج من محرم الأكل فهو نجس يستثنى من ذلك، كذا وكذا .. الخ

"وكل مسكر نجس"هذا الضابط الرابع:

الضابط الرابع: كل مسكر نجس.

وقال المؤلف رحمه الله"مسكر"هذا هو الصواب في تفسير الخمر، لأن الخمر هذه اختلف العلماء رحمهم الله في تفسيرها، فجمهور العلماء يرون أن الخمر: هي كل ما أسكر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت