وقول المؤلف رحمه الله"لوقت كل صلاة"هذا يخرج قول من قال: أنه يتوضأ لكل صلاة، وهذا أشد، وهل يلزم إعادة العصب أو لا يلزم؟
الصحيح: أنه لا يلزم
"ولا توطأ مستحاضة إلا لخوف عنت"المستحاضة لا توطأ، أي لا يجامعها زوجها إلا لخوف عنت، أي خوف الزنا، إذا خشي الزنا فإنه يطأها سواء كان منه أو منها،
واستدلوا على ذلك بقول عائشة رضي الله عنها"المستحاضة لا يغشاها زوجها"فقالوا: إذا خشي الزنا يطأ، كذلك أيضًا قالوا: إذا كان به شبق شديد لا بأس أن يطأها كما تقدم في الحيض.
والرأي الثاني: أن المستحاضة كغيرها وأنها توطأ، وفرق بين المستحاضة والحائض، والمنع إنما ورد في الحائض، أما المستحاضة فلم يرد فيها منع، وقد استحيض عدد من النسوة في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - ولم يأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - أحدًا منهن أن يعتزلها زوجها، والأًصل: الحل، وأيضًا: عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه استحيضت زوجته، وكان يغشاها.
فالصواب في ذلك: أنه لا يمنع زوج المستحاضة من وطئها، وأنه لا يحرم وأن هذا جائز ولا بأس به.
"ويستحب غسلها لكل صلاة"أي: يستحب غسل المستحاضة لكل صلاة، وهذا يدل فعل أم حبيبة رضي الله عنها كانت تغتسل لكل صلاة، ولأن الغسل لكل صلاة يؤدي
وأكثر النفاس أربعون يومًا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ