والباطنة النقدين وما يقوم مقامهما وعروض التجارة .
فقالوا لا يمنع في الأموال الظاهرة لماذا ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث السعاة وكانوا يأخذون الزكاة من الأموال الظاهرة ولم يرد أنهم كانوا يستفسرون هل عليه دين أم لا ؟
مع أن الأموال الظاهرة خصوصًا الزروع والثمار مضنة الدين لأنها تحتاج إلى كلفة ، وأما الأموال الباطنة فلا يمنعها لما تقدم من دليل الشافعي .
والذي يظهر في المسألة:إذا قلنا أن الدين يمنع لابد من شروط:
الشرط الأول:أن يكون الدين حالًا ، فالدين المؤجل لا يمنع .
الشرط الثاني:أن يكون الدين في الأمور الحاجية دون الكماليات .
وأيضًا: ألا يكون عند هذا المدين أشياء زائدة عن حاجاته الأصلية تقابل الدين فإذا كان عنده أشياء زائدة عن حاجاته الأصلية تقابل الدين فإنه لا يمنع الدين الزكاة .
مثاله: رجل اشترى سيارة بخمسين ألف ريال مقسطة كل شهر عليه ألف ريال فعنده تسعة وأربعين قسطًا مؤجلة ، والقسط الأول حال فنقول الأقساط الباقية تسعة وأربعين قسطًا لا تمنع وجوب الزكاة لكن يبقى هذه الألف هل تخصمه من ماله الزكوي ، فلو عنده دراهم خمسة آلاف ريال هل نقول عنده دين يزكي عن أربعة آلاف ريال أو نقول يزكي عن خمسة آلاف ريال ؟
نقول يخصم هذا القسط الحال ويقابل المال الذي عنده ، ونقول زك عن أربعة آلاف .