فهذا الآن افترض في أموال حاجية السيارة بشرط ألا يكون عنده أشياء زائدة ، فإذا كان عنده أشياء زائدة لا يحتاجها كما لو كان عنده سيارة ثانية أو عقار ونحو ذلك فنقول لا يمنع الدين الزكاة أما إذا كانت أمور كمالية فالدين لا يمنع الزكاة ، فهذه الأمور الكمالية نقول تخلص منها وسدد الدين الذي عليك .
مثاله: إنسان عنده سيارة واشترى سيارة ثانية دين خمسين ألف ريال هل نقول الدين الذي عليه يمنع الزكاة أو لا يمنعها ؟
لا يمنعها هذه كماليات زائدة بعها وسدد الدين الذي عليك .
ولو كفارة ونحوها وحول صغار من ملكه كحول كبار أو باعه بغير جنسه لا فرارًا منها انقطع الحول
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ومثله اليوم الديون الاستثمارية يقترض مليون أو عشرة ملايين للاستثمار وطلب الزيادة يفتح مصنع شركة هذا الدين وهذه القروض لا تمنع الزكاة هذه أمور كمالية لكن لو اشترى محلًا تجاريًا ينفق عليه هذه حاجة أصلية ، أو اشترى سيارة أو اشترى بيت ، فنقول: القسط الحال يمنع الزكاة أما الأقساط التي لم تكن حالة فهذه لا تمنع الزكاة .
"ولو كفارة ونحوها"يعني لو كان الدين كفارة فإنه يمنع الزكاة .
مثاله: عنده دراهم وعليه كفارة ، ظهار أو قتل أو يمين يقول بأن هذه الكفارات تمنع الزكاة .
ولنفرض عنده ألف ريال وعليه كفارة يمين خمسين ريال يزكي عن تسع مائة وخمسين ريالًا ، على المذهب .
"وحول صغار من ملكه كحول كبار"حول الصغار يبدأ من حين ملك كالكبار لعموم قوله صلى الله عليه وسلم