الصفحة 305 من 1418

: ( في أربعين شاة شاة ) فقوله ( في أربعين شاة شاة ) يقع على الكبير والصغير ، لكن قال العلماء رحمهم الله لو تغذت باللبن فقط لم تجب الزكاة لعدم السوم ، فلو كانت هذه الأربعين كلها تتغذى باللبن فهذه نقول لا تجب فيها الزكاة لعدم السوم .

"ومتى نقص النصاب أو باعه بغير جنسه لا فرارًا منها انقطع الحول"

ومتى نقص النصاب انقطع الحول ظاهر .

فلو فرض أن النصاب يساوي خمس مائة ريال وبعد مرور خمسة أشهر نقص وأصبح أربع مائة نقول بأن الحول انقطع فلا يبدأ الحول إلا إذا ملك تمام النصاب .

عنده خمس مائة وأكل مائة انقطع الحول فلا تجب عليه الزكاة ولا يبدأ حول الزكاة عنده إلا إذا زادت هذه الأربع مائة ريال وبلغت نصابًا ، فإذا بلغت نصابًا ابتدأ الحول من ملك النصاب .

"أو باعه بغير جنسه لا فرارًا منها انقطع الحول"إذا باعه بغير جنسه انقطع الحول .

مثاله: عنده أربعين شاة مضى عليها خمسة أشهر فأبدلها بخمسة من الإبل هل يبني أو يستأنف ؟

ولا يعتبر لها بقاء مال ولا إمكان أداء

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نقول يستأنف .

عنده ذهب فأبدله بفضة هل يبني أو يستأنف ؟

المذهب: يبني لأنهم يرون أن الذهب والفضة شيئًا واحدًا كلها قيمة .

والرأي الثاني:لا يبني لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الربا جعل الذهب جنسًا مستقلًا والفضة جعلها جنسًا مستقلًا .

فالصحيح: أنه إذا أبدل ذهبًا بفضة أنه يستأنف ولا يبني إلا إذا كان هذا عروض تجارة مثل أموال الصيارف ونحو ذلك فإنه يبني .

فأصبح عندنا إذا أبدل نصابًا بغيره ينقسم إلى أقسام:

القسم الأول: أن يبدله من غير جنسه يستأنف إلا إذا كانت من عروض التجارة فإنه يبني .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت