: ( في أربعين شاة شاة ) فقوله ( في أربعين شاة شاة ) يقع على الكبير والصغير ، لكن قال العلماء رحمهم الله لو تغذت باللبن فقط لم تجب الزكاة لعدم السوم ، فلو كانت هذه الأربعين كلها تتغذى باللبن فهذه نقول لا تجب فيها الزكاة لعدم السوم .
"ومتى نقص النصاب أو باعه بغير جنسه لا فرارًا منها انقطع الحول"
ومتى نقص النصاب انقطع الحول ظاهر .
فلو فرض أن النصاب يساوي خمس مائة ريال وبعد مرور خمسة أشهر نقص وأصبح أربع مائة نقول بأن الحول انقطع فلا يبدأ الحول إلا إذا ملك تمام النصاب .
عنده خمس مائة وأكل مائة انقطع الحول فلا تجب عليه الزكاة ولا يبدأ حول الزكاة عنده إلا إذا زادت هذه الأربع مائة ريال وبلغت نصابًا ، فإذا بلغت نصابًا ابتدأ الحول من ملك النصاب .
"أو باعه بغير جنسه لا فرارًا منها انقطع الحول"إذا باعه بغير جنسه انقطع الحول .
مثاله: عنده أربعين شاة مضى عليها خمسة أشهر فأبدلها بخمسة من الإبل هل يبني أو يستأنف ؟
ولا يعتبر لها بقاء مال ولا إمكان أداء
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نقول يستأنف .
عنده ذهب فأبدله بفضة هل يبني أو يستأنف ؟
المذهب: يبني لأنهم يرون أن الذهب والفضة شيئًا واحدًا كلها قيمة .
والرأي الثاني:لا يبني لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الربا جعل الذهب جنسًا مستقلًا والفضة جعلها جنسًا مستقلًا .
فالصحيح: أنه إذا أبدل ذهبًا بفضة أنه يستأنف ولا يبني إلا إذا كان هذا عروض تجارة مثل أموال الصيارف ونحو ذلك فإنه يبني .
فأصبح عندنا إذا أبدل نصابًا بغيره ينقسم إلى أقسام:
القسم الأول: أن يبدله من غير جنسه يستأنف إلا إذا كانت من عروض التجارة فإنه يبني .